شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه » (١) .
ولو اعتكف في غير مكّة فخرج لضرورة فضاق وقت الصلاة عن عوده ، صلّى أين شاء ، ولا يبطل اعتكافه ؛ لأنّه صار ضرورياً ، فيكون معذوراً ، كالمضيّ إلى الجمعة .
مسألة ٢١٩ : أوقات الخروج للضرورة لا يجب تداركها ، ولا يخرج المعتكف فيها عن اعتكافه إذا لم يَطُل الزمان ، بل يكون الاعتكاف مستمرّاً في أوقات الخروج لقضاء الحاجة وشبهها ، ولهذا لو جامع في هذا الوقت ، بطل اعتكافه . وهو أحد وجهي الشافعيّة (٢) .
والثاني : أنّه لا يستمرّ ، بل يكون زمان الخروج لقضاء الحاجة كالمستثنى لفظاً عن المدّة المنذورة ؛ لأنّه لا بدّ منه ، فإن جعلناه كقضاء الحاجة ، لم يحتج إلى تجديد النيّة ، وإن جعلناه كالمستثنى ، فلأنّ اشتراط التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى تلك الأوقات (٣) .
وقال بعض الشافعية : إن طال الزمان ، ففي لزوم التجديد وجهان (٤) .
والحقّ : أنّ مع طول الزمان بحيث يخرج عن الاسم يبطل الاعتكاف .
وإذا خرج لقضاء الحاجة ، لم يكلّف الإِسراع ، بل يمشي على سجيّته المعهودة ؛ لأنّ عليه مشقّةً في إلزامه غير ذلك .
وإذا خرج لقضاء الحاجة ، لم يجز له أن يجامع في مروره بأن يكون في هودج ، أو فُرض ذلك في وقفة يسيرة ، فإن فعل بطل الاعتكاف .
وللشافعية في إبطال الاعتكاف وجهان : أصحهما : البطلان .
أمّا على تقدير القول باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ / ٨٩٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٧ .
(٢ و ٣) فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، المجموع ٦ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ .
(٤) فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، المجموع ٦ : ٥٠٣ .