عن الوليّ .
ولو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك ، خلافاً لبعض (١) علمائنا .
ولو كان على التخيير ، مثل كفّارة رمضان ، تخيّر الوليّ بين الصوم والصدقة من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل ؛ لأنّ الصوم وجب على التخيير ، وخرج الميت عن أهلية التخيير ، فيكون للولي .
ولا فرق بين أنواع المرض في ذلك .
مسألة ١١٢ : قال الشيخ رحمه الله : حكم المرأة حكم الرجل في أنّ ما يفوتها في زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة ، إلّا إذا تمكّنت من قضائه وأهملته ؛ فإنّه يجب على وليّها القضاء أو الصدقة ، على ما مرّ في الرجل سواء (٢) . وهو قول أكثر العامّة (٣) .
وأنكر ابن إدريس ذلك (٤) .
وليس بشيء ؛ لما رواه أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة [ مرضت في رمضان ] (٥) وماتت في شوّال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها ؟ » قلت : لا ، ماتت ؛ قال : « لا تقض عنها ؛ فإنّ الله لم يجعله عليها » قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؛ قال : « وكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها !؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصُمْ » (٦) استفسره عليه السلام عن حصول البرء أوّلاً ، ولو لم يجب القضاء مع البُرْء ، لم يكن للسؤال معنى .
لا يقال : إنّه قد حصلت الوصية ، فجاز أن يكون الوجوب بسببها .
__________________
(١) وهو ابن إدريس في السرائر : ٩١ .
(٢) النهاية : ١٥٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦ .
(٣) المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ ، المجموع ٦ : ٣٦٨ .
(٤) السرائر : ٩١ .
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : صامت . وما أثبتناه من المصدر .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٨ .