إلّا ما حصل ضرورة ، بخلاف الاعتكاف .
ولو أحبّ اعتكاف العشر الأواخر تطوّعاً ، ففيه روايتان عن أحمد :
إحداهما : يدخل فيه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه ، قال : ( من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ) .
ولأنّ العشر بغير « هاء » عدد الليالي (١) . وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٢) .
وفي الثانية : يدخل بعد صلاة الصبح ـ وبه قال الأوزاعي وإسحاق ـ لما روت عائشة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان إذا صلّى الصبح دخل معتكفه (٣) .
واستحبّ أحمد لمن اعتكف العشر الأخير من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه (٤) .
ويستحبّ للمرأة إذا أرادت الاعتكاف أن تستتر بشيء ؛ لأنّ أزواج النبي صلّى الله عليه وآله ، لمّا أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهنّ فضُرِبْنَ في المسجد (٥) .
وإذا ضربت بناءً ، جَعَلَتْه في مكان لا يصلّي فيه الرجال ، لئلّا تقطع صفوفَهم وتُضيّق عليهم .
ولا بأس للرجل أن يستتر أيضاً ؛ فإنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، أمر
__________________
(١) أي : إسقاط « الهاء » في العشر دليل على إرادة الليالي . هامش « ن » .
(٢) قوله : وهو إحدى الروايتين . . . يفيده قوله المتقدّم عليه : ففيه روايتان عن أحمد ، إحداهما .
(٣ و ٤) المغني ٣ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٧ .
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ / ٢٤٦٤ .