والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك (١) .
والثالث ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا (٣) .
د ـ الاستمناء باليد حرام مُبْطل للاعتكاف إذا وقع نهاراً قطعاً ؛ لإِفساده الصوم .
وبالجملة استدعاء المني مطلقاً نهاراً وليلاً حرام .
وعند أكثر (٤) الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان . والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثَمَّ باصطكاك السوأتين (٥) .
هـ ـ يجوز للمعتكف أن يُقبِّل على سبيل الشفقة والإِكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة .
مسألة ١٨٢ : يحرم على المعتكف البيع والشراء ـ وبه قال مالك وأحمد (٦) ـ لما رواه العامة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد (٧) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « المعتكف لا يشمّ
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ .
(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ .
(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ـ ٥٢٦ .
(٤) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي .
(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٦ .
(٦) التفريع ١ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩ .
(٧) سنن الترمذي ٢ : ١٣٩ / ٣٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ / ٧٤٩ ، سنن النسائي ٢ : ٤٧ ـ ٤٨ .