أمضاها وإن شاء حبسها ) (١) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه جميل بن درّاج ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار » (٢) .
وقال أبو حنيفة : يجب المضيّ فيه ، ولا يجوز الإِفطار إلّا لعذر ، فإن أفطر قضاه (٣) .
وروي عن محمد أنّه إذا دخل على أخ فحلف عليه ، أفطر وعليه القضاء (٤) .
وقال مالك : يجب بالدخول فيه ، ولا يجوز له الخروج عنه إلّا لعذر ، وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء ـ وبه قال أبو ثور (٥) ـ لأنّ عائشة قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين فاُهدي لنا حَيْس ، فأفطرنا ، ثم سألنا رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال : ( اقضيا يوماً مكانه ) (٦) .
ولأنّها عبادة تلزم بالنذر ، فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة (٧) .
والخبر ضعيف عند المحدّثين (٨) ، ومحمول على الاستحباب .
__________________
(١) سنن النسائي ٤ : ١٩٣ ـ ١٩٤ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ / ٨٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٦ .
(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المجموع ٦ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١١ .
(٤) حلية العلماء ٣ : ٢١٢ .
(٥) المجموع ٦ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ .
(٦) أوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١١٣ ، وفي سنن أبي داود ٢ : ٣٣٠ / ٤٥٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٧٩ بتفاوت .
(٧) بداية المجتهد ١ : ٣١١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٦٨ ، اختلاف العلماء : ٧٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، المجموع ٦ : ٣٩٤ ، المغني ٣ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٣ .
(٨) راجع : المغني ٣ : ٩٣ ، والشرح الكبير ٣ : ١١٥ .