ولا دلالة فيها ، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة ، لا على المالك.
وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خمس ، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب (١).
ونمنع المساواة ، لأنّه منهي عنه إلاّ بإذنه عليهالسلام.
وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا (٢).
مسألة ٣٣٢ : ما يختص بالإمام عليهالسلام يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلاّ بإذنه ، لقوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٣).
وقوله عليهالسلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه » (٤).
بل يصرف الخمس بأجمعه إليه ، فيأخذ عليهالسلام نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.
فإن فضل شيء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه عليهالسلام ، لأنّ النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.
ولقول الكاظم عليهالسلام : « فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي » (٥).
وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ، لأنّ له ما فضل عنهم.
__________________
(١) بدائع الصنائع ٧ : ١١٨ ، المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.
(٢) المغني ١٠ : ٥٢٢ و ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ و ٤٥٨.
(٣) البقرة : ١٨٨.
(٤) سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ ـ ٩١ و ٩٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٩ ـ ٣٦٦.