المدينة وأحمد في رواية (١) ـ فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس (٢).
وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج (٣).
وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا (٤).
وقال محمد بن الحسن : عليه العشر (٥).
* * *
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
(٢) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
(٤) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.
(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
٤٢٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F363_tathkerah-alfoqahae-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

