البحث في تذكرة الفقهاء
٥٤/٣١ الصفحه ٢٣١ : ء ، والنائب كالوكيل لا
يحلف ، ولا يمكن إحلاف الفقراء ، لعدم تعيّنهم قبل الدفع.
ثم اعترض على نفسه
: بأنّ
الصفحه ٢٥١ : زكاة
التجارة تتعلّق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرة فخفيت.
ولأنّ النماء في
الغالب
الصفحه ٢٥٨ : الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا أودع في الأرض لا من نفسها (٤).
وأمّا الثمار التي
أخرج الزكاة المالية منها
الصفحه ٢٧٠ : ؟
فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف
عنها نفسه وليأخذها
الصفحه ٢٧٧ : ينظر الله عزّ وجلّ إلى وليّ له يجهد نفسه
بالطاعة والنصيحة لإمامه إلاّ كان معنا في الرفيق الأعلى
الصفحه ٢٨٦ :
قال الشيخ :
والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه (١). وهو جيد
الصفحه ٢٩٢ : يلزم من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الأمر ، فإنّا
نحكم عليه بالغربة ، و ( بكونه
الصفحه ٣١٤ : : إذا دفع المكاتب المال في الكتابة وعتق فلا بحث ، فإن عجز نفسه بأن يقصر
ما معه عن مال الكتابة ، فإن كان
الصفحه ٣١٥ : ضيّق على نفسه فلا يستردّ منه.
أمّا ابن السبيل
فإذا دفع إليه مئونة السفر فلم يسافر ، ردّها ، وإن سافر
الصفحه ٣١٦ :
غني في بلده ، ولا
فرق بين أن يضيّق على نفسه أو يستعين بغيره (١).
أمّا لو صرف ما
دفع إليه في غير
الصفحه ٣٢١ : مجيء الساعي ، ويخاف إن أخرجها
بنفسه أخذها الساعي منه مرّة أخرى ، أو خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال
الصفحه ٣٢٣ : ٣ : ٥٢٢
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ٤٦ ـ ١١٩.
(٣) نفس المصدر.
(٤) الكافي في فقه
أهل المدينة : ٩٩ ، بداية
الصفحه ٣٥٥ : عليهالسلام : « فان تتبّعت نفس صاحب الغنم [ من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا
فليدفعها إليهم ثم ليأخذ
الصفحه ٣٦٩ : والشهرين ، فربما لا يحصل للمدفوع إليه ذلّة في نفسه ، جريا على
عادة العرب.
ولقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٨٢ : أيضا ، لأنّها
عاصية بالسفر.
وإن خرجت وحدها ،
فإن كان بإذنه لحاجة نفسها ، فإنّ النفقة لا تسقط عن الزوج