وقيل : تسقط (١). وليس بمعتمد.
وقيل : تكون أداء (٢). وليس بجيّد ، لأنّها عبادة فات وقتها قبل فعلها ، فكانت قضاء.
ج ـ يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن ، وإن لم يتمكّن فلا ضمان.
وقال أحمد : يضمنها مطلقا (٣).
ويجوز نقلها الى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه.
ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه. والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه.
د ـ يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا (٤) ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب.
ولقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان » (٦).
وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنّها زكاة مخرجة عن
__________________
(١) القائل هو : الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع ٦ : ١٤٢ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : ٢٩٠ واستحسنه.
(٢) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ١٠٩.
(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠.
(٤) منهم : الصدوقان كما في الفقيه ٢ : ١١٨ ذيل الحديث ٥١١ ، والمقنع : ٦٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٩١ ، والمبسوط ١ : ٢٤٢ ، والخلاف ٢ : ١٥٥ ، المسألة ١٩٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٩٠.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٣ ، المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.
(٦) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ٤٦ ـ ١٤٧.