الصفحه ١١٢ :
[شروط الشكل
الرابع]
قال
:
وفي الرابع اتّفاق
مقدّمتيه في الإيجاب مع كلّيّة الصغرى أو اختلافهما
الصفحه ١١٧ : كذب السلب ، وإذا لم ينتج أخصّ الاختلاطات لم ينتج الأعمّ فهذا هو الكلام
المختصر في ضوابط الأشكال
الصفحه ١٢٥ :
قلنا (١) : هو عرض وحلول الجسم فيه أمر معقول ، فإنّ ملاقاة الجسم
للجسم بالسطح الحاوي أمر معقول
الصفحه ١٧١ : فيها ، فكان هذا التعريف أجود من تلك ، فإنّ بعضهم عرّف
الحركة بأنّها الحصول على التدريج (١) ، فإذا سئلوا
الصفحه ١٧٤ :
بطيء وانتهيا معا وجد البطيء قد قطع أقلّ ويقطع بتلك السرعة في نصف الزمان نصف
المسافة ، فإذن بين ابتدا
الصفحه ١٩٠ : المكان ينتقل عنه وإليه ويستقرّ فيه ، ويشار إليه ، وليس شيء (١) من الهيولى والصورة كذلك ، والحجّتان
الصفحه ٢٥٦ :
وخالفهم في ذلك (١) أبو الحسين البصري ، وبنى أولئك مذهبهم على امتناع اجتماع
قادرين على مقدور واحد
الصفحه ٣٥٦ :
[محدد الجهات
متحرك]
قال
:
ووضعه غير واجب ،
فالنقلة جائزة ، وفيه (١) ميل مستدير.
أقول
الصفحه ٣٧٨ : : إذا كانت كلّ
واحدة (٣) من الزيادات في (٤) بعد كان الكلّ كذلك ، وحينئذ يكون المنع أوجه (٥).
وقد ذكر
الصفحه ٣٩٢ : ذهب إلى أنّها معلومة (٣).
واعلم أنّ الأقوى
ثبوت ثلاثة امور في جانب العلم لما بيّنّا من أنّه يلزم من
الصفحه ٤٦٥ :
المعصية عمدا و (١) خطأ جوّزنا كون الشرع كذبا وتجويز ذلك يقتضي التوقّف في
صحّة قوله.
وأمّا بطلان
التالي
الصفحه ٤٨٧ :
وعن الثاني ما
ذكره السيّد المرتضى رحمهالله ، وهو أنّه يشترط (١) في حصول العلم بالخبر أن لا يكون
الصفحه ٥١٣ : المسافة المتناهية المقدار في زمان متناه لأنّ المتحرّك لا يمكنه قطع تلك
المسافة إلّا بعد قطع نصفها ، ولا
الصفحه ٥١٦ : الخطّ من النقط
المتتالية (٢).
[في قابليّة الجسم
لما لا يتناهى من الانقسامات]
قال
:
احتجّوا بحركة
الصفحه ٥٨٧ :
[سقوط العقاب عند
التوبة واجب أم لا]
قال
:
واختلفوا في سقوط
العقاب عندها هل هو واجب؟ أطبق