عن الحرير إلاّ موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع (١).
ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني : إن الصادق عليهالسلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (٢).
ي ـ ما يخاط من الحرير بالكتان ، أو القطن لا يزول التحريم عنه ، وكذا لو بطّن به الثوب ، أو ظهر به لعموم النهي.
يا ـ المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له ، ولما فيه من السرف ، وتضييع المال.
وقال الشافعي : يجوز لأنه لا خيلاء فيه (٣). ونمنع التعليل.
يب ـ لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه ، وقال أحمد : يحرم (٤) ، وللشافعي وجهان (٥) لقوله عليهالسلام : ( حرام على ذكور أمتي ) (٦).
وقال جابر : كنا ننزعه عن الصبيان (٧) ، والمراد البالغون ، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع.
__________________
(١) صحيح البخاري ٧ : ١٩٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٤ ـ ١٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٧ ـ ١٧٢١ سنن أبي داود ٤ : ٤٧ ـ ٤٠٤٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٧ و ٦ : ٤٥٤ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١٠.
(٣) المجموع ٤ : ٤٣٨ ، الام ١ : ٢٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٥ ، المغني ١ : ٦٦٣.
(٤) المغني ١ : ٦٦٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٧ ، المحرر في الفقه ١ : ١٣٩.
(٥) المجموع ٤ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٦.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ـ ١١٩٠ ـ ٣٥٩٥ و ٣٥٩٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٧ ـ ١٧٢٠ ، سنن النسائي ٨ : ١٩٠.
(٧) سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٩ ، جامع الأصول لابن الأثير ١٠ : ٦٨٦ ـ ٦٨٧.