أقوم في الصلاة فأرى بين يدي العذرة : « تنح عنها ما استطعت » (١). ولأنها لا تناسب العبادة المأمور بالتنظيف حال إيقاعها.
وقال أحمد : لا تصح ، ولا على سطحها (٢) ، وليس بجيد.
هـ ـ بيوت النيران لئلاّ يتشبه ( بعبّادها ) (٣).
و ـ بيوت المجوس لعدم انفكاكها من النجاسة ، فإن رشت الأرض زالت الكراهة ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس : « رش وصلّ » (٤).
ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة ـ وبه قال الحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي (٥) ـ لقوله عليهالسلام : ( أينما أدركتني الصلاة صليت ) (٦) وسأل عيص ، الصادق عليهالسلام عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال : « لا بأس » (٧) وقال الصادق عليهالسلام : « صل فيها قد رأيتها ما أنظفها » (٨).
وكره ابن عباس ، ومالك الكنائس من أجل الصور (٩). ونحن نقول
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٣ ، المحاسن : ٣٦٥ ـ ١٠٩.
(٢) المغني ١ : ٧٥٣ و ٧٥٦ ، كشاف القناع ١ : ٢٩٤.
(٣) في نسخة ( م ) بعبادتها.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٧.
(٥) المجموع ٣ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، المغني ١ : ٧٥٩ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩٠ و ١٩٢.
(٦) مسند أحمد ٢ : ٢٢٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٤.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٦ ، والفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٣١ وفيه : « صلّ فيها » بدون الذيل.
(٩) المجموع ٣ : ١٥٨ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩٠ و ١٩٢ ، المغني ١ : ٧٥٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٩٠ ـ ٩١.