للغروب مقدار العصر إما أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها ، ذهب إليه أكثر علمائنا (١) ـ وبه قال مالك في رواية (٢) ـ لأن أبا أمامة قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا : يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟! قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التي كنّا نصلّي معه (٣).
ولا يحتمل وقوعها بعد الظل ، لانتفاء الموجب للتعجب حينئذ ، ولأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر (٤) ، ولأنه يجوز الجمع بينهما في السفر ، ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز ، كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحداهما.
وقال ابن عباس : ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل الزوال أخّر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر (٥).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة » (٦).
وقال بعض علمائنا : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أن
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٧٢ ، وسلاّر في المراسم : ٦٢ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٩ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٦٠.
(٢) المغني ١ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٤.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٤٤ و ١٤٥.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ ـ ٧٠٥ و ٤٩١ ـ ٥٤ ، سنن الترمذي ١ : ٣٥٥ ـ ١٨٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠ ، سنن البيهقي ٣ : ١٦٦ ، الموطأ ١ : ١٤٤ ـ ٤.
(٥) سنن البيهقي ٣ : ١٦٣.
(٦) الكافي ٣ : ٢٨٦ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٣.