صلىاللهعليهوآله في فريضة واحدة ، جاز أن يخالف في سائر الفرائض ، حتى تعطل جميع فرائض الله ، وتحدث فرائض أخرى.
وإن قالوا : لا يجوز هذا إلا في فريضة الإمامة. سئلوا الدليل على ذلك؟
وكذلك أيضا إن قالوا : الإمامة سنة على مثل قياس الفريضة ، فإن جوزوا تبديل سنن الله وسنن رسوله صلىاللهعليهوآله ، مثل صلاة الوتر بالنهار ، وزكاة الفطر في الأضحى ، وصلاة العصر في وقت المغرب ، وصلاة الصبح في وقت العتمة ، حتى تبطل جميع سنن الله.
فإن قالوا : لا يجوز تحويل السنة إلا في الإمامة. سئلوا الدليل على ذلك؟ ولا يجدون إلى ذلك سبيلا. ويلزمهم من ذلك مثل ما لزمت الحجة في مسألة الفريضة.
وإن قالوا : إن الإمامة تطوع. لزمهم أن سنن الله وفرائضه لا تقوم إلا بالتطوع. وهذا ما لا نحب (١) لأحد أن يقوله.
ويسأل الذين يزعمون أن الإمامة لا تكون إلا بالشورى من جميع المسلمين ، يقال لهم: أخبرونا عن الشورى ، في الأمة جميعا أم في كل جنس ، أم في الفاضل أم لا تكون إلا في جنس واحد؟
فإن قالوا : لا تكون إلا في جنس واحد. نقضوا قولهم إن الشورى لا تكون إلا بالمسلمين جميعا.
وإن قالوا : لا تكون إلا من الأجناس جميعا.
قيل لهم : فما بال أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يدخلوا معهم في الشورى غيرهم؟ وما بال عمر لم يجعلها في الأجناس جميعا؟ وما باله لم يجعلها شورى بين المسلمين كلهم؟ وهذا متناقض لا يستقيم. فأي ذلك قال انكسر عليه حتى يرجع إلى أهل الحق!
واعلم أن أفرض الفرائض وآكدها فرض الإمامة ؛ لأن جميع الفرائض لا تقوم إلا بها.
__________________
(١) في (ب) : يحب. وفي (أ) : بغير نقط. وما أثبته اجتهاد. لأنه لا ينبغي أن تحمل على أنها (ما لا يجب) لأن لغة الإمام القاسم أعلى من ذلك. ولكان قال مثلا (ما لا يجوز).