التقيد بامرأة لا يريدها ، بل ربما كان يتمنى خلاص بيتهم منها ولو بموت أخيه.
وذكرت من أحكام النكاح أيضا ان الرجل إذا تزوج فتاتا وأشاع عنها انه لم يجد لها عذرة فان أباها وأمها يأخذانها ويخرجان علامة عذرتها على الثوب الى شيوخ المدينة ويقول أبوها : ان هذا الرجل افترى على ابنتي ، ويخرج علامة عذرتها ويبسط الثوب ، فيؤدّب شيوخ المدينة الزوج ويغرمونه مائة من الفضة لأبي الفتاة وتكون امرأة لزوجها لا يقدر أن يطلقها كل أيامه.
وحاشا لله أن يكون هذا من شريعته وإنما هو تلفيق من وساوس المغفلين ، فان أبا الفتاة إنما يأتي الشيوخ بثوب عليه شيء من الدم الذي يمكن أن يؤخذ من كل دم وكل حيوان ، فكيف يكون علامة للعذرة؟ وكيف يكون ذلك حجة يفصل بها القضاء وتجب به الصادرة والنكال على الزوج المحتمل صدقه ، بل ان الأب في هذه الحال أولى بأن يتهم بالكذب لمظنة كونه يريد بهذه الحيلة رفع العار عنه وعن ابنته وتخليصها من القتل بحكم الشريعة القاسية الآتية ، بل ان هذا التشريع الفاسد يدعوه أيضا الى أن يجعل على خرقة دما كذبا فيحتج به ليكتسب مائة من الفضة ، ويلقى ابنته كلا على زوجها حتى لا يطلقها كل أيامه.
ثم قالت التوراة الرائجة في هذا المقام : ولكن إن كان الأمر صحيحا لم توجد عذرة للفتاة يخرجونها ويرجمها رجال المدينة حتى تموت لأنها عملت قباحة في اسرائيل.
وهذه أيضا شريعة قاسية مكذوبة على شريعة الله ممن لا معرفة له ولا حكمة ، فان العذرة غشاء رقيق فيه ثقب يخرج منه الحيض وربما تخرقه الطفرة والضواغط والتفحج العنيف والحيض الخارج بحدته عن مقتضى الطبيعة ، فلا ينبغي أن يحكم على المرأة بمجرد ذهاب عذرتها انها زنت وفعلت قباحة فترجم ، فإن هذا ظلم فاحش.
وأيضا كيف يعرف ان المرأة لم يجد لها زوجها عذرة وما ذا الذي يشهد له بأنه لم يكن هو الذي افتض عذرتها؟ فان اقتضاضها لا يستلزم قطع اذنها أو أنفها حتى يعرف الأمر بحصول هذا الأثر وعدمه ، نعم يثبت زنا المرأة