الفصل الخامس
في الطلاق
وهو ثابت في شريعة التوراة ، والأناجيل تذكر عن المسيح انه صدق على مشروعيته في التوراة ، وجعل السبب لشريعته فيها هي قساوة قلوب بني اسرائيل ثم منع منه إلا ما كان لعلة الزنا.
وقد ذكرنا لك في الجزء الاول صحيفة ٢٣١ ـ ٢٣٤ ما تذكره الاناجيل في الاحتجاج على المنع المذكور وبينا ما في الاحتجاج من الوهن الذي يجب ان ينزه عنه المسيحعليهالسلام ، وان صورة الاحتجاج تعود بالتوهين والتغليط لشريعة موسى عليهالسلام.
وذكرت التوراة ان الزوج لا يقدر على الطلاق في موردين «أحدهما» إذا ادعى انه لم يجد لامرأته عذرة وأظهر أبوها علامة عذرتها كما تقدم ، «وثانيها» إذا زنى بعذراء غير مخطوبة فانه يتزوجها ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه «تث ٢٢ ، ٢٩».
ومن أحكام الطلاق ان الرجل إذا لم تعجبه امرأته لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق وأخرجها من بيته فلها أن تتزوج بآخر ، فان طلقها الثاني أو مات فالأول لا يقدر أن يتزوجها ثانيا ، بعد أن تنجست لأن ذلك رجس عند الله يجلب خطيئة على الأرض التي لبني اسرائيل «تث ٢٤».
وليت شعري ما معنى كونها تنجست وبما ذا تنجست؟ هذا ولم تذكر