الفصل الرابع
في النكاح
وقد حرّمت التوراة نكاح عدة من النساء فحرمت نكاح الأم ، وامرأة الأب ، والأخت من الأب ، أو من الأم أو منهما ، وابنة الابن ، وابنة البنت ، والعمة ، والخالة ، وامرأة العم ، وامرأة الابن وأم المرأة ، وبنتها ، وبنت بنتها ، وبنت ابنها ، والجمع بين الاختين ، ونكاح امرأة الأخ «لا ١٨».
ولكن التوراة الرائجة ذكرت لامرأة الأخ حكما آخر وهو انه إذا سكن اخوة معا ومات أحدهم وليس له ابن فإن أخاه يتزوج بامرأته ، والبكر الذي تلده يقوم باسم الميت لئلا يمحى اسمه ، وان لم يرض الرجل أن يتزوج امرأة أخيه الميت فان المرأة تأخذه الى شيوخ اسرائيل وتشتكي عليه بذلك ، فان أصر على أن لا يتزوجها تتقدم إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ ، هكذا يفعل بالذي لا يبني بيت أخيه فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل «تث ٢٥ ، ٥ ـ ١١».
وحاشا للوحي الإلهي وقدس موسى من هذه العادة الوحشية الفظة الهاتكة لناموس الأدب والحياء والشرف ، الواسمة بالعار مع انها لا فائدة فيها إلا زور لا حقيقة له ، وكيف يكون البكر من هذه المرأة يقوم باسم الميت وان مثل هذا الإبقاء لاسم الميت ليقوم بزور آخر مثل هذا ، فلا ضرورة الى جعل الرجل بين خطرين ، أما الشناعة ، وانهدام شرفه بالجرأة القبيحة من امرأة بذية ، وإما