مسألة : حكم الأرض الموات التي أحياها ، ثم خربت فأحياها آخر............... ٤٠٤
الإشارة إلى الدليل على كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين................ ٤٠٦
تفصيل الكلام في أقسام الاراضي الأربعة وأحكامها..................... ٤٨٢ ـ ٤٠٧
القسم الأوّل : الموات بالأصالة.............................................. ٤٠٧
دلالة الاجماع والنصوص على كونها من الانفال................................. ٤٠٧
إباحة إحيائها بلا عوض.................................................... ٤٠٩
أخبار دفع الخراج ، والجمع بينها وبين أخبار التحليل بوجهين..................... ٤١٠
المناقشة في وجهي الجمع..................................................... ٤١٥
تحقيق حكم الأرض الموات بالاصالة بالنظر في مواضع........................... ٤١٦
الموضع الأوّل : معنى الموات بالأصل........................................... ٤١٦
الموضع الثاني : كون الموات بالأصل ملكاً للامام عليه السلام..................... ٤١٦
الموضع الثالث : في إشتراط مالكية المحيي بإذنه عليه السلام ، وعدمه............. ٤١٧
طرق إثبات الإذن.......................................................... ٤١٨
اختصاص الإذن في الاحياء بالشيعة ، وعمومه لغيرهم.......................... ٤٢٠
الموضع الرابع : تملك المحيي لندوة الأرض....................................... ٤٢٦
القسم الثاني : الأرض العامرة بالأصل......................................... ٤٢٧
دلالة النصوص على أنها ملك الإمام عليه السلام............................... ٤٢٨
هل تملك هذه الأرض بالحيازة أم لا؟.......................................... ٤٣١
تحقيق جهات البحث في الأرض العامرة بالاصل................................ ٤٣٢
الاولى : أنها من الانفال..................................................... ٤٣٢
الثانية : أنها تملك بالحيازة.................................................... ٤٣٣
الثالثة : تملك الحائز سواء أكان من الشيعة أم من غيرهم........................ ٤٣٥
القسم الثالث : الأرض التي عرض لها الحياة بعد الموت....................... ٤٣٦
تحقيق ما يتعلق بهذا القسم من البحث في مقامات.............................. ٤٣٧
الأول : ما يستفاد من النصوص في كون هذه الأرض ملكا للمسلمين............. ٤٣٩