بناء (١) على جواز ذلك ، فإذا مات المولى ولم يمت (٢) من علّق عليه العتق كان مملوكا للورثة (٣) ممنوعا من التصرّف فيه.
وتعلّق (٤) حقّ الموصى له بالموصى به بعد موت الموصى وقبل قبوله ،
______________________________________________________
الخدمة مدّة حياته ..» (١).
وتوضيحه : أنّ التدبير هو تعليق عتق المملوك على وفاة المولى ، قال المحقق قدسسره : «وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره ـ أي غير المولى ـ كزوج المملوكة ، ووفاة من يجعل له خدمته تردد ، وأظهره الجواز ، ومستنده النقل» (٢).
وعلى هذا فإن قال المولى للملوك : «أنت حرّ بعد وفاتي» جاز له الرجوع عنه ، فإذا باعه صحّ. وإن قال : «أنت حرّ بعد وفاة زيد» بأن كان التحرّر متوقفا على موت زيد. فإن مات زيد فلا كلام في حصول الحرية.
وإن مات المولى وبقي زيد حيّا ـ وهو موضوع البحث ـ انتقل العبد المدبّر إلى ملك ورثة مولاه ، ولكنّهم ممنوعون من التصرف فيه. وذلك لأنّ للمدبّر حق التحرر ـ الحاصل بالتدبير ـ وهو موجب لنقص ملكية الورثة له.
(١) إذ لو قلنا ببطلان هذا التدبير واختصاص مشروعيته بتعليق الحرية على موت المولى ـ لا الأجنبي ـ كان خارجا عن البحث ، لكون المملوك رقّا ، ولم يتشبّث بالحرّية أصلا.
(٢) إذ لو مات كلّ من المولى ومن علّق التدبير عليه ، فقد تحرّر المدبّر.
(٣) أي : لورثة المولى المدبّر.
(٤) معطوف أيضا على «النذر» وهذا تاسع الحقوق الموجبة لنقص الملك. قال في المقابس : «الثالث عشر من الأسباب : تعلق حقّ الموصى له بالموصى به قبل قبوله .. إلخ» (٣).
وتوضيحه : أنّ الوصية التمليكية تقتضي دخول المال في ملك الموصى له معلّقا على موت الموصى ، ولا يكفي إنشاء الوصية في حصول الملك المنجّز. والأمران ـ أعني بهما
__________________
(١) مقابس الأنوار ، ص ١٢٠.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١١٧.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٢٥.