.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ إنّ المحقق النائيني قدسسره منع المفهوم بنحو آخر ، وهو : أنّ شرط التقييد في المثبتين وحدة التكليف المتعلّق بصرف الوجود كمثال الظهار المعروف ، فإنّ التكليف فيه تعلّق بصرف الوجود من العتق. فمقتضى إطلاق الأمر بعتق الرقبة هو إجزاء عتق رقبة وإن كانت كافرة ، ومقتضى الأمر بعتق المؤمنة عدم إجزاء عتق الكافرة. والإجزاء وعدمه متناقضان ، فلا محيص من تقييد إطلاق الرقبة بالمؤمنة.
وأمّا في المقام فلم يتعلق التكليف بصرف الوجود ، بل تعلّق بالطبيعة السارية ، فلا موجب للتقييد ، فيحكم بأنّ الأرض مطلقا سواء أكانت عامرة أم ميتة من الأنفال المختصة بالإمام عليهالسلام (١).
أقول : يشكل ما أفاده الميرزا قدسسره بأنّ المقام ليس من المثبتين حتى يعتبر في تقييد الإطلاق فيهما إحراز وحدة التكليف ، بل هو من تعارض المثبت والنافي. أمّا النافي فهو مفهوم قوله عليهالسلام في مرسلة حماد : «كل أرض ميتة لا ربّ لها» فإنّ مفهومه «أنّ الأرض غير الميتة ليست من الأنفال».
وأمّا المثبت فهو سائر النصوص المثبتة منطوقا لكون الأرض العامرة من الأنفال. فلا بدّ من تقييد النافي للمثبت.
فالنتيجة : أنّ الأرض الميتة من الأنفال ، دون العامرة ، فإنّها من المباحات.
والظاهر أنّه لا يمكن الفرار من هذا التقييد إلّا بالالتزام بأنّ جملة «كل أرض ميتة» من مرسلة حمّاد معرض عنها عند المشهور ، لما مرّ في صدر البحث من إجماع التذكرة ونفي الخلاف عن غيرها على كون الأرض العامرة بالأصل من الأنفال المختصة بالإمام عليهالسلام.
فالنتيجة : أنّه لم تقيّد الأرض التي هي من الأنفال بكونها ميتة ، بل هي مطلقا مال الامام عليهالسلام ، سواء أكانت عامرة أم ميتة.
فتلخص مما ذكر في هذه الجهة الأولى : أنّ الأرض العامرة بالأصل من الأنفال.
الجهة الثانية : في أنّ هذه الأرض العامرة بالأصل هل تملك بالحيازة أم لا؟ ظاهر
__________________
(١) المكاسب والبيع ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ و ٣٦٨.