والحاصل (١) أنّ جواز بيعه هنا (٢) غير مناف لما قصده الواقف في وقفه (٣) ، فهو ملك للبطون (٤) يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون ، وهو الحاكم ، أو المتولّي (٥).
والحاصل (٦) أنّ الأمر دائر بين تعطيله حتّى يتلف بنفسه ، وبين انتفاع البطن
______________________________________________________
(١) هذا حاصل ما أفاده بقوله : «ولو سلّم» وتوضيحه : أنّ قوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» لمّا كان مسوقا لإمضاء ما قرّره الواقف ، وليس ناظرا إلى تأسيس حكم تعبدي كمنع البيع ، وكان غرض الواقف من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة دوام المنفعة ، ولم يتعلق قصده ببقاء العين التي انقطعت ثمرتها ، فلا مانع من هذه الجهة عن البيع ، إذا تصدّاه المالك ، وهو صنفان : أحدهما : البطن الموجود المالك للموقوفة فعلا ، وثانيهما : البطون اللاحقة المالكة شأنا حسب ما عيّنه الواقف من جعل العين ملكا للبطون بترتيب خاص ، والوليّ عليهم إمّا المتولّي للوقف إن كان ، وإمّا الحاكم الشرعي.
وقد تحصّل إلى هنا : انتفاء المانع عن بيع الوقف في صورة الخراب.
(٢) أي : في الصورة الاولى ، وهي سقوط العين عن حيّز الانتفاع كالحيوان المذبوح.
(٣) حتى يقال بلزوم رعاية الكيفية المرسومة في الوقف ، وعدم جواز بيعه.
والوجه في عدم المنافاة ما تقدم من أن الواقف لم يقصد حبس العين حتى حال خرابها ، ولا إطلاق لإنشائه لهذه الحالة.
(٤) أي : أعم من البطن الموجود والبطون المعدومة ، فالوقف كسائر الأملاك المشتركة يبيعه الملّاك بأنفسهم أو أولياؤهم ، أو الجميع كما في المقام.
(٥) كما سيأتي تفصيله في (ص ٦٦١) بقوله : «ثم إن المتولّي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم ..».
(٦) هذا الحاصل كما نبّه عليه غير واحد ـ منهم المحقّقان الأصفهاني (١)
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٦٤.