هذه الأدلّة (١) هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي تكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغا عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية.
وأمّا (٢) ما يشكّ في مشروعيته ـ كالحدود لغير الإمام ، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجدّ ، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه ، وفسخ العقد الخياريّ عنه (٣) ، وغير ذلك ـ ، فلا يثبت من تلك الأدلّة (٤) مشروعيّتها للفقيه ، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليل آخر (٥).
نعم (٦) ،
______________________________________________________
(١) وهي أدلة الولاية ، وحاصله : أنّ مدلول أدلة ولاية الفقيه هو ولايته في الأمور التي ثبتت مشروعية إيجادها في الخارج ، كتجهيز الأموات التي لا وليّ لها ، وحفظ أموال القاصرين ، والموقوفات التي ليس لها متولّ منصوص من قبل واقفيها ، ونحو ذلك ممّا علم بمشروعية إيجادها في الخارج ، وعدم جواز تعطيلها وإهمالها ، بحيث لو فرض عدم فقيه وجب على الناس القيام بها كفاية. هذا إذا علم بمشروعية إيجادها في الخارج.
(٢) وأمّا إذا شكّ في مشروعية إيجادها في الخارج بدون إذن الإمام عليهالسلام ـ كالحدود والتعزيرات ، وتزويج الصغيرة بدون إذن الأب والجدّ ، ومعاملة مال الغائب ببيعه ونحوه ، وفسخ العقد الخياري عن الغائب ، إذا كان له خيار في عقد ـ فلا يثبت من أدلة ولاية الفقيه مشروعيتها للفقيه ، بل لا بدّ من استنباط مشروعيّتها له من دليل آخر غير أدلة الولاية.
(٣) أي : عن الغائب ، وقوله : «فلا يثبت» جواب قوله : «وأمّا ما يشك».
(٤) أي : أدلة ولاية الفقيه ، وضمير «مشروعيتها» راجع إلى الأمور المذكورة من الحدود وتزويج الصغيرة ، إلى آخر ما هناك.
(٥) أي : غير أدلة ولاية الفقيه.
(٦) استدراك على عدم ثبوت مشروعية الحدود وغيرها ممّا ذكر للفقيه من أدلة ولاية الفقيه. وحاصل الاستدراك : أنّ تلك الأمور تثبت الولاية عليها وعلى غيرها ـ كالولاية على الأنفس والأموال ـ للإمام عليهالسلام.