مسألة (١)
من جملة أولياء التصرّف في مال من (٢) لا يستقلّ [١] بالتصرّف في ماله الحاكم (٣) ،
______________________________________________________
٢ ـ ولاية الفقيه
(١) ذكرنا في (ص ٧٩) أن المأذون شرعا في التصرف في مال القاصر هو الأب والجدّ ، والحاكم الشرعي والعدول ، وتقدّم الكلام في ولاية الأب والجدّ ولم يتعرض المصنف لحكم الوصي من قبل أحدهما لكونه موكولا إلى باب الوصية ، وشرع في حكم ولاية الفقيه ، وبسط الكلام فيه بعد تحديد الموضوع ، وهو المجتهد الجامع لشرائط التقليد والفتوى.
(٢) يعني : أنّ للحاكم الشرعي التصرف في مال من لا يكون أهلا شرعا للتصرّف في ماله مستقلّا ، كاليتيم الذي لا جدّ له ، ولم يعيّن أبوه أو جدّه وصيّا عليه. وكذا السفيه والمجنون في الجملة ، والمفلّس.
(٣) مبتدء لقوله : «من جملة» والمراد بالتصرف أعم من الخارجي والاعتباري.
__________________
(*) لعلّ إبداله ب «من لا سلطنة له على التصرف في ماله» أولى ، لكونه أشمل ، لشموله لمن ليس له اقتضاء التصرف في ماله أصلا حتى مع الإذن أو الإجازة من ولي الأمر كالمجنون والصبي غير المميز. بخلاف عنوان المتن ، فإنّ ظاهره خصوص من لا ينفذ تصرفه بالاستقلال ، ويكون شرط نفوذه إذن الولي ، ولا يشمل من لا ينفذ تصرفه حتى مع الإذن أو الإجازة ، فتدبّر.