بل قيل (١) إنّها متواترة.
وهي (٢) من الأنفال.
نعم (٣) أبيح (*) التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض. وعليه (٤) يحمل ما في
______________________________________________________
للإمام من بعده يضعه حيث يشاء» (١).
(١) القائل ـ ظاهرا ـ هو صاحب الجواهر ، وفيه بعد دعوى الإجماع المحصّل : «مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها» (٢).
(٢) أي : الأرض الموات بالأصالة تكون من الأنفال التي هي للإمام عليهالسلام.
(٣) يعني : أنّ الأرض الموات بالأصل وإن كانت ملكا للإمام عليهالسلام ، ومقتضى حكم العقل والنقل عدم جواز التصرف فيها. لكن أبيح التصرف فيها شرعا بالإحياء مجّانا ، كما هو ظاهر ما في النبويين المذكورين في المتن ، فإنّ ظاهر «ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» هو الإذن بالتصرف للمسلمين ، أو تملكهم لها بلا عوض ، فلا تجري هنا قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه.
(٤) أي : وعلى كون إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوض يحمل ما في النبويين.
وغرضه قدسسره دفع توهم. وحاصل التوهم : التنافي بين ما دلّ على كون الأرض الميتة ملكا
__________________
كون الموات بالأصل للإمام عليهالسلام ـ متفق عليه.
(*) بل يستفاد من جملة من الروايات مملكية التصرف الإحيائي لرقبة الأرض مجّانا للمخالف والكافر ، ففي مضمرة محمّد بن مسلم : «وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم» (٣).
وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» (٤).
وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم» (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ١.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ١١.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦ ، الباب ١ من كتاب إحياء الموات ، الحديث : ١.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، الباب ١ من كتاب إحياء الموات ، الحديث : ٣.
(٥) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، الباب ١ من كتاب إحياء الموات ، الحديث : ٤.