فيصير (١) ملكا للإمام عليهالسلام ، ويكون من الأنفال الّتي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
وإن رفعت (٢) يده عنها قهرا وعنوة ، فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة ـ كالنخل والأشجار والبنيان ـ للمسلمين كافّة إجماعا (٣) ، على ما حكاه غير واحد ، كالخلاف والتذكرة وغيرهما. والنصوص به مستفيضة.
ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج ، قال عليهالسلام : «من يبيعها؟ هي أرض المسلمين. قلت : يبيعها الذي هي في يده؟ قال : يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثمّ قال : لا بأس أن يشتري (٤) حقّه منها ، ويحوّل حقّ المسلمين
______________________________________________________
«ثانيتها موت أهلها .. إلخ».
(١) يعني : فتصير الأرض في هاتين الصورتين ملكا للإمام عليهالسلام. وينبغي تأنيث جميع الضمائر الراجعة إلى الأرض.
(٢) معطوف على «وإن ارتفعت» ولعلّ الأولى أن تكون العبارة هكذا «أو بارتفاع يده عنها قهرا وعنوة» ليكون معطوفا على «بانجلاء» ، كعطف «بموت» عليه.
(٣) هذا هو الدليل الأوّل على كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا لجميع المسلمين ، وقد ادّعاه جماعة كشيخ الطائفة والسيد أبى المكارم والعلّامة والسيد العاملي وغيرهم قدسسرهم (١).
لكن صحة الاستدلال به على المطلب منوطة بعدم استناد المجمعين إلى الروايات ، وإلّا كانت هي الحجة على المقصود. واحتمال استنادهم إلى النصوص كاف في عدم حجية الإجماع. فحينئذ لا بدّ من البحث فيما يستفاد من النصوص التي ادعي أنّها مستفيضة. منها : رواية أبي بردة المذكورة في المتن.
(٤) كذا في النسخة ، وفي الوسائل : «اشترى».
__________________
(١) الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٧ ـ ٧٠ ، كتاب الزكاة ، المسألة : ٨٠ ، غنية النزوع ، ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ، تذكرة الفقهاء ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، وادّعاه العلامة في المنتهى أيضا ، ج ٢ ، ص ٩٣٤ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٥٧.