.................................................................................................
______________________________________________________
فالمنقطع إمّا باطل أصلا ، وإمّا صحيح حبسا لا وقفا مصطلحا.
وقد تحصّل : أنّ الإجماع محقّق في المسألة ، إنّما الكلام في حجيته مع احتمال استناد المجمعين إلى النصوص المعتبرة التي لم يستبعد صاحب الجواهر تواترها (١).
__________________
وعلى كلّ فالتعاريف المزبورة تناسب تفسير الوقف في اللغة بالحبس كما في اللسان وغيره (٢) ، فمعنى قوله : «وقفت داري على كذا» بعد تعذر إيقاف نفس الدار على الموقوف عليه هو حبسها عليهم. إنّما الكلام في ما يراد بالحبس ، لما فيه من احتمالين.
أحدهما : الممنوعية من التصرفات الناقلة ، بمعنى : أنّ الواقف ينشئ منع التقلب في العين وحركتها في وعاء الاعتبار من الموقوف عليه الى غيره. ومقتضاه بطلان الوقف بطروء ما يجوّز بيعه شرعا وإن لم يتحقق البيع خارجا ، كما سيأتي من الفقيه الكبير في شرح القواعد وجمع. قال السيد العاملي قدسسره : «إذ المراد به ـ أي بالتحبيس ـ المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا» (٣) ونحوه في الرياض (٤).
ثانيهما : إيقاف ملكية العين على الموقوف عليهم بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم. هذا في الوقف على الأشخاص أو العناوين القابلة للتملك ، وإلّا فالمراد إيقاف الاختصاص بالموقوف عليه.
قال المحقق التقي الشيرازي قدسسره : «إن الظاهر من قول القائل : ـ وقفت داري مثلا بعد عدم صحة اعتبار معناه الحقيقي من إرادة إيقاف نفس العين ـ أن يكون الإيقاف باعتبار الملكية .. ثم إذا قامت قرينة أخرى على عدم اعتبار ذلك انتقلنا من ذلك إلى إرادة نوع خاصّ من الاختصاص يصحّ اعتباره في الأوقاف العامة وأمثاله» (٥).
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ، ونقل في غيره عن ابن إدريس أيضا ، فلاحظ : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، وج ٩ ، ص ٨٤ ، مقابس الأنوار ، ص ٤٨.
(٢) لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٥١ ، المصباح المنير ، ص ٦٦٩ ، مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٢٩.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٢.
(٤) رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ٩١.
(٥) تعليقة المكاسب (القسم الثاني) ص ٢٢.