بالفعل (١).
واحترزوا به (٢) أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة (*) ، ووجه (٣) الاحتراز
______________________________________________________
(١) أي : قبل الحيازة ، ولا تصير مملوكة بالفعل إلّا بالحيازة.
(٢) الاحتراز بالملك عن بيع الأرض المفتوحة عنوة أي : احترزوا باعتبار ملكية العوضين أيضا ـ يعني : كالاحتراز به عن المباحات الأصلية قبل حيازتها ـ عن الأرض المفتوحة عنوة أي قهرا وغلبة على أهلها.
(٣) يعني : وتقريب الاحتراز باعتبار الملكية عن الأرض المفتوحة عنوة هو : أنّ تلك الأرض ليست ملكا لملّاكها على حدّ سائر الأملاك ، بأن يكون لكل واحد منهم جزء معيّن من عين الأرض وإن قلّ ذلك الجزء.
__________________
أو استلزامه خروجها عن ماهية البيع تخصّصا ، وهو خلاف قول الجلّ بل الكلّ من كونها من أفراد البيع. فمصداقيتها لمفهوم البيع قرينة على إرادة سلطنة البيع من قولهم عليهمالسلام : «لا بيع إلّا في ملك». فعليه لا يمكن إرادة الملكية الاعتبارية من هذا الحديث.
فالنتيجة : عدم إمكان الالتزام باعتبار ملكية العوضين للبائع والمشتري قبل البيع كما هو ظاهر المتن.
ولا يخفى أنّه بناء على اعتبار الملك في العوضين لا يلزم إلّا الخروج الموضوعي دون الخروج الحكمي ، ضرورة أنّ التخصيص خروج حكمي ، ومع فرض اعتبار الملك يكون خروج بيع الكلّيات الذمّية عن حريم البيع موضوعيّا أي تخصيصيّا ، لا تخصيصيّا.
(*) الاحتراز باعتبار الملك في العوضين لا يصحّ إلّا عن غير الملك ، الذي هو نقيض الملك ، فإنّ الاحتراز بوجود شيء يكون عن نقيضه ، فالاحتراز المزبور لا بدّ أن يكون عن عدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بجميع أنحاء الملكية حتى يصحّ الاحتراز المزبور ، بأن تكون المفتوحة عنوة من باب التحرير كالمسجد ، غاية الأمر أنّ لوليّ الأمر صرف منافعها في مصالح المسلمين. والمفروض عدم كون المفتوحة عنوة من فكّ الملك ،