وأمّا (١) جواز تصدّي مجتهد لمرافعة تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض (٢) عنها ـ بل بنى على الحكم فيها (٣) ـ فلأنّ (٤) وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم.
ثمّ إنّه (٥) هل يشترط في ولاية غير الأب والجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى التوهم الثاني المشار إليه (ص ٢٤٢) وهو : أنّ ما اخترتم ـ من عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله ـ ينافي ما اختاره الفقهاء «رضوان الله تعالى عليهم» من جواز تصدّي مجتهد للحكم في مرافعة تصدّاها مجتهد آخر ، ولكنه لم يحكم فيها بعد. فجواز الحكم من المجتهد اللّاحق مزاحمة للمجتهد السابق الذي دخل في الواقعة بانيا على الحكم فيها ، وعدم الإعراض عنها ، إذ مع الإعراض تنتفي المزاحمة.
(٢) يعني : لم يعرض المجتهد الأوّل الذي بنى على الحكم في المرافعة.
(٣) هذا الضمير وضميرا «عنها ، فيها» راجعة إلى المرافعة.
(٤) جواب «وأمّا» ودفع للتوهم المذكور ، وحاصله : أنّه لا يلزم التزاحم في مورد التوهم المزبور ، لأنّ التزاحم فرع تعدد الحكم بتعدد الحكّام ، والمفروض أنّ وجوب الحكم على الحاكم في المرافعات مشروط بسؤال من له الحكم. ولمّا عدل من له الحكم عن الحاكم الأوّل إلى الحاكم الثاني ، فلا وجوب على الحاكم الأوّل حتى يلزم تعدد الحكم الموجب للتزاحم ، بل وجوب الحكم مختص حينئذ بالحاكم الثاني ، لاختصاص سؤال الحكم به.
فالنتيجة : عدم لزوم التزاحم في مورد الإشكال.
اشتراط المصلحة في غير الأب والجد وعدمه
(٥) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى الجهة الخامسة من جهات البحث في مسألة ولاية المؤمنين. وهي : أنّه هل يعتبر في ولاية غير الأب والجد ـ وهم الفقهاء وعدول المؤمنين ـ ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟
وأما مراعاة غبطة الصغير في الأب والجدّ فقد سبق الكلام فيه مبسوطا ، فراجع (ص ٨٩).