وعلى كلّ حال (١) فلا إشكال في أنّ لفظ «النصف» المقرّ به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع ـ مجرّدا عن حال أو مقال يقتضي (٢) صرفه إلى نصفه ـ يحمل (٣) على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه (٤) ، ولذا (٥) أفتوا ظاهرا على أنّه
______________________________________________________
(١) أي : سواء حمل النصف «في بيع نصف الدار» على المشاع في العين ، أم على النصف المختص بالبائع ـ كما هو المنسوب إلى المشهور ـ فلا إشكال في أنّ لفظ النصف الواقع في كلام المالك للنصف المشاع إن كان محفوفا بقرينة حالية أو مقالية توجب صرف لفظ «النصف» إلى نصفه المختص به ، كأن يقول : «صالحتك على نصفي» يحمل على النصف المختص به.
وإن كان مجرّدا عن القرينة يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه.
(٢) صفة ل «حال أو مقال» وضمير «صرفه» راجع إلى النصف.
(٣) جواب الشرط في قوله : «إذا وقع» وجملة الشرط والجواب خبر لقوله : «ان لفظ».
(٤) هذا الضمير وضميرا «نصيبه ، نصفه» راجعة إلى المالك.
(٥) أي : ولأجل حمل لفظ «النصف» المقرّ به ـ إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع ـ على النصف المشاع في نصيبه ونصيب شريكه ، أفتوا ظاهرا ـ في مسألة إقرار أحد الرجلين الشريكين اللّذين لكلّ منهما يد على نصف عين كدار أو دكان أو غيرهما من الأعيان بكون ثلث هذه العين لزيد مثلا ـ بأنّه يحمل الثلث المقرّ به على «الثلث المشاع بين النصيبين» كما سيتضح.
ولا يخفى ظهور قول الماتن : «أفتوا ظاهرا» في الإجماع على حمل الثلث المقرّ به على المشاع بين حصتي الشريكين. ففرق بين بيع «النصف» المنصرف إلى حصة البائع بقرينة التصرف ، وبين الإقرار الذي هو إخبار عن ملك الغير لشيء ، ولا يعتبر فيه وقوعه في ملك المقرّ ، لجواز الإخبار بما في يد الغير ، فيكون شهادة عليه ، فإن اجتمعت شروط الشهادة نفذ ، وإلّا فلا.
وهذه المسألة تعرّضوا لها في مقام الفرق بين فرعين.
أحدهما : ما سيأتي الإشارة إليه في المتن من الإقرار بالنسب ، كما لو أقرّ أحد الأخوين بأخت ، وكذّبه الآخر. فقالوا باستحقاقها لخمس حصة المقرّ ، وليس لها في حصة المنكر نصيب. وهذا الخمس هو الفاضل عمّا يستحقه المقرّ من التركة لو كانت الأخت وارثة مع الأخوين.