ثمّ (١) إنّ جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع ،
______________________________________________________
عدم التنافي بين الوقف وجواز بيعه
(١) بعد الفراغ من الأدلّة المانعة عن بيع الوقف تصل النوبة إلى ذكر الأقوال في المسألة ، وأنّ عموم دليل المنع مخصّص ببعض الصور ـ على ما سيأتي تفصيله ـ أم لا. ولا ريب في جواز البيع في الجملة.
ويتجه حينئذ البحث عن أمر قبل التعرّض للأقوال والصور المستثناة من إطلاق دليل المنع ، وهو : أنّه بعد التسالم على أمرين ـ وهما حرمة البيع قبل عروض المجوّز ، وجواز البيع بعد عروضه ـ هل يبطل الوقف بمجرّد طروء أسباب خاصة مجوّزة للبيع ، أم أنّ صفة الوقفية تستمرّ إلى تحقق البيع خارجا ، ولا يزول عنوان «الوقف» بعروض المسوّغ؟ فيه قولان ، ذهب الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره وصاحب الجواهر إلى الأوّل ، وسيأتي تقريب كلاميهما.
واختار المصنف قدسسره الثاني مستدلّا عليه بما توضيحه : أنّ في الوقف ـ كسائر الأمور الإنشائية من العقود والإيقاعات ـ مرحلتين :
الاولى : إنشاء الواقف ، ومفاده اعتبار محبوسية العين عن التصرفات الناقلة أبدا.
__________________
وأمّا الثالث فلأنّ صحة العقد الفضولي بالإجازة منوطة بكون المجيز أهلا لإمضاء ما أنشأه الفضول ، كما هو الحال في البيوع الفضولية المتعارفة. وهذا غير متحقق في المقام ، ضرورة أنّ البطن اللاحق المجيز لذلك البيع لم يكن مالكا بالملكية المرسلة حتى تتعلّق إجازته بنفس ما أنشأه البطن السابق المفروض كونه فضوليا بالنسبة إلى البطون المتأخرة.
نعم لو قلنا بعدم اعتبار مطابقة الإجازة للمجاز في الخصوصيات كما تقدم في محلّه حتى مثل إرسال الملك ومحدوديته ، اتّجه صحة بيع الوقف بالإجازة.
وعلى هذا فالمحذور في بيع الوقف قصور المقتضي ، ولا مانع من ناحية قصد القربة والواقف والموقوف عليه ، وإن كان في الأخير تأمّل كما سبق ذيل كلام المحقق الخراساني قدسسره.