كان اشتراط عدمه (١) على الإطلاق فاسدا ، بل مفسدا ، لمخالفته (٢) للمشروع من جواز بيعه في بعض الموارد ، كدفع (٣) الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه ، أو طروء الحاجة ، أو صيرورته (٤) ممّا لا ينتفع به أصلا.
إلّا أن يقال (٥) إنّ هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدّم في رواية ابن راشد
______________________________________________________
ذلك العموم أو الإطلاق ، وإذ لم يستثن منه أصلا علم استحكام العموم» (١).
وبالجملة : فالمصنف قدسسره أثبت كون الشرط قيدا للنوع بهذه الوجوه الثلاثة ، وسيأتي منه مناقشة الوجه الثالث.
(١) أي : اشتراط عدم البيع على الإطلاق ، وهذا الاشتراط المطلق هو مدلول قوله عليهالسلام : «لا تباع ولا توهب» إذ لم يقيّد بعدم طروء مسوّغ بيع الموقوفة. ولا ريب في مخالفة هذا الإطلاق لما ثبت من جواز البيع في الجملة. كما لا ريب في فساد الشرط المأخوذ في شخص هذا الوقف.
(٢) أي : مخالفة اشتراط عدم البيع لما هو المشروع من جواز بيع الوقف أحيانا.
(٣) أي : المنع عن تحقق الفساد ، في قبال رفعه الذي هو إعدامه بعد تحققه.
(٤) أي : صيرورة الوقف ممّا لا ينتفع به أصلا كما سيأتي تفصيله في الصورة الاولى والثانية.
(٥) ناقش المصنف قدسسره بأمور ثلاثة في الوجه الثالث المتقدم آنفا.
الأوّل : أنّه لا موضوع للتنافي بين جواز بيع الوقف في بعض الأحيان ، وبين إطلاق قوله عليهالسلام : «لا تباع ولا توهب» حتى نلتجئ إلى جعل الوصف مقوّما للنوع ، دون الشخص. وذلك لأنّ التنافي فرع بقاء الإطلاق على حاله ، مع إمكان منع الإطلاق من جهة انصرافه إلى غير صورة العذر.
كما أنّ إطلاق قوله عليهالسلام في رواية ابن راشد : «لا يجوز شراء الوقف» منصرف إلى عدم طروء مسوّغ البيع.
وعلى هذا فيكون قوله عليهالسلام : «لا تباع» قيدا للشخص ، لا النوع. والإطلاق لصورة وجود العذر غير مقصود حتى يكون مخالفا للمشروع ، فلم يمنع عليهالسلام عن بيع الوقف مطلقا ـ حتى مع عروض المسوّغ ـ حتى يكون مخالفا للسنّة ، هذا.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، ص ٤٩.