المتعلّق به (١).
والارتداد (٢).
والحلف (٣) على عدم بيعه.
______________________________________________________
لمنافاته لحقّ ذي الخيار» (١).
(١) أي : بالعين ، فالأولى تأنيث الضمير. والتقييد بالعين إمّا لتعلق كافة الخيارات بالعوضين ابتداء ، أو بواسطة تعلّقها أوّلا بالعقد ، وثانيا بهما. وإمّا للاحتراز عمّا لو جعل البائع الخيار لنفسه مطلقا سواء بقي المبيع بحاله ، أم أتلفه المشتري أو نقله إلى غيره ، لبقاء الخيار بعد التلف والنقل ، فيسترد البائع البدل. بخلاف ما لو اشترط بقاء العين ، فإنّه لا يجوز للمشتري نقله إلى الغير صيانة لحقّ البائع.
(٢) معطوف على «النذر» قال في المقابس : «السبب الرابع من أسباب النقص : الارتداد ، وكلّ ما حدّه القتل من المحاربة واللواط وبعض أقسام الزنا. أمّا الارتداد ففي منعه عن البيع أقوال ..» (٢).
والمراد به ارتداد المملوك. فإن كان عن فطرة فحكمه القتل. وإن كان عن ملّة فحكمه الاستتابة ثم القتل إن لم يتب. هذا حكم الرجل المرتدّ بقسميه (*). وأمّا المرأة مطلقا فحكمها الحبس والضّرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت.
(٣) معطوف أيضا على «النذر» ومثل الحلف على عدم البيع هو الإيصاء به كما في المقابس ، حيث قال : «السبب السابع من أسباب النقص : أن يكون منهيّا عن بيعه لحلف
__________________
(*) إن كانت المعاملة سفهية أو ممّا يوجب أكل المال بالباطل ، لسقوطه بسبب وجوب القتل عن المالية عرفا ، فلا إشكال في بطلان البيع ، وإلّا ففيه إشكال ، بل منع ، لإمكان خروج المعاملة عن السفهية وعن أكل المال بالباطل بأن يشتريه من عليه كفارة ، فيعتقه ، ثم يقتل ، فتدبّر.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٢١.
(٢) المصدر ، ص ١٠٣.