الشرعي ، بناء (١) على عموم ولايته لأمور المسلمين ، ونيابته عن الإمام عليهالسلام.
لكن (٢) ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها (٣) ، قال : «لا يجوز التصرّف فيها ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة (٤). ولا يصحّ (٥) أن يبني فيها دورا ومنازل ومساجد وسقايات (٦) ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك.
______________________________________________________
(١) هذا قيد لإذن الحاكم الشرعي ، فإنّ نفوذ إذنه موقوف على ولايته لأمور المسلمين.
(٢) استدراك على قوله : «نعم يكون للمشتري .. إلخ» وحاصل الاستدراك : أنّ ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف في الأرض المفتوحة عنوة بشيء من التصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة ونحوهما ، والخارجية كبناء الدور والدكاكين والمساجد وغير ذلك ، فلا ينتقل شيء من البائع إلى المشتري حتى الأولوية.
وبالجملة : فكلّ تصرف يتوقف على الملك حرام وباطل ، ويكون حكم الشيء الذي بنى في الأرض المفتوحة عنوة حكم أصل الأرض ، وهو كونه ملكا لعامّة المسلمين.
ولا يخفى أن المصنف بقوله : «لكن ظاهر» شرع في نقل الأقوال في المسألة ، وهي أربعة ، وكلام المبسوط أوّلها.
(٣) أي : في الأرض المفتوحة عنوة.
(٤) هذا من عطف العام على الخاص ، والعبارة منقولة بالمعنى ، وإلّا فنصّ المبسوط هو : «ولا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصح .. إلخ».
(٥) الأولى التعبير بعدم الجواز ، فإنّ الصحة والفساد من أوصاف المركبات ، لا البسائط كالملكية.
(٦) جمع «سقاية» ولها معان ، منها «الموضع الذي يتخذ فيها الشراب في المواسم وغيرها» (١) فالمراد هنا بناء مكان يوضع فيه الماء للشرب.
__________________
(١) لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٩٢.