مسألة (١)
يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم
______________________________________________________
نقل العبد المسلم إلى الكافر
(١) الغرض من عقد هذه المسألة في مباحث شروط المتعاقدين هو استناد بطلان «بيع العبد المسلم من الكافر» إلى فقدان شرط من شروطهما ، وهو إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم من المتعاقدين. وإن كان من الممكن ـ كما قيل ـ جعله من شروط العوضين ، بأن يقال : إنّ شرط صحة بيع العبد المسلم هو إسلام من ينتقل إليه العبد ، كشرطية معلومية العوضين ومقدورية تسليمهما.
لكن الأظهر كونه من شرائط المتعاقدين لا العوضين ، لأنّ الشرط الذي هو الإسلام قائم بمن ينتقل إليه العبد من المتعاقدين ، فإنّ الشرط يضاف إلى ما يقوم به قياما صدوريّا أو حلوليّا كمعلوميّة العوضين ، فيقال إنّها من شرائط العوضين ، أي من الشروط القائمة بالعوضين.
وعليه فإسلام من ينتقل إليه العبد المسلم يعدّ من شرائط المتعاقدين كما هو صريح قوله : «يشترط في من ..» لا العوضين.
وكيف كان فقد تعرّض المصنف قدسسره تبعا للقوم للبحث عن جهات :
الاولى : في العقد على العبد المسلم بنقل العين أو المنفعة ، أو غيرهما. وما استدل به على المنع.
الثانية : في ما يراد بالكافر في هذه المسألة.
الثالثة : في الموارد المستثناة من تملّك الكافر للعبد المسلم.
الرابعة : في جواز تملّك الكافر للعبد المسلم ابتداء بسبب قهري ، ولكنّه يجبر على