ثمّ إنّ طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف ممّا تقدّم (١) في بيع ماله مع مال الغير من (٢) : أنّ العبرة بتقويم كلّ منهما منفردا ، ونسبة قيمة المملوك (٣) إلى مجموع القيمتين (٤).
لكنّ الكلام هنا (٥) في طريق معرفة قيمة غير المملوك (*)
______________________________________________________
طريق تقويم المملوك وغير المملوك
(١) هذا إشارة إلى جهة أخرى من جهات البحث في هذه المسألة ، وهي : أنّه ـ بعد الفراغ من صحة بيع المملوك منضما إلى ما لا يملك ـ يقع الكلام في كيفية تقسيط الثمن المسمّى على المبيع كالخل والخمر ، فأفاد المصنف قدسسره : أنّ ما ذكرناه من طريقي التقسيط ـ في مسألة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره ـ يجري هنا ، والمختار هو أن يقوّم كلّ منهما منفردا ، وتلاحظ نسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين.
وتختص هذه المسألة بإشكال ، محصّله : أنّ أحد المبيعين غير متموّل كالحرّ والخنزير والخمر ، فلا سبيل لتقويم كلّ من المالين منفردا حتى تلاحظ نسبته إلى مجموع القيمتين. وسيأتي بيان حلّ الاشكال.
(٢) بيان ل «ما» الموصول في قوله : «ممّا تقدم» فإذا كانت قيمة مال البائع ستة دنانير ، وقيمة مال غيره ثلاثة دنانير ، فنسبة قيمة ماله إلى مجموع القيمتين ـ أعني التسعة ـ ثلثان ، فإن كان الثمن ستة دنانير يؤخذ ثلثاه ، وهما أربعة دنانير للبائع.
(٣) المراد به مال البائع ، لا المملوك في مقابل غير المملوك كما هو المراد في مسألتنا وهي بيع المملوك كالخل مع غير المملوك كالخمر ، لأنّه في مقام تفسير ما تقدّم في مسألة بيع ماله مع مال غيره ، إلى قوله : «مجموع القيمتين».
فلعلّ الأولى إبدال «المملوك» ب «ماله».
(٤) كالتسعة ـ في المثال المذكور ـ التي هي مجموع قيمتي مال البائع ومال غيره.
(٥) أي : في بيع المملوك كالخل وغير المملوك كالخمر ، وكالشاة والخنزير.
__________________
(*) فإنّ غير المملوك على أقسام :
أحدها : ما فيه اقتضاء المالية عرفا ، مع عدم مانع عرفي يمنع ماليّته ، كالخمر والخنزير والسموك التي لا فلس لها.
ثانيها : ما ليس فيه اقتضاء المالية أصلا كالخنافس والديدان.