المسجد وأضرابه ، فتعرّض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرناه (١).
نعم (٢) ما ذكرناه لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد الّتي (٣) هي من
______________________________________________________
(١) من عدم جواز بيع الموقوف المؤبّد غير المملوك. ووجه عدم المنافاة : أنّ ما لا يجوز بيعه هو نفس الموقوفة كالمسجد ، لكون وقفه تحريرا ، فلا ملك حتى يباع. وما يصحّ بيعه كالحصير ملك للمسلمين لو اشتري بعوائد موقوفة ، ويجوز لمتولّي المسجد بيعه إن كان أصلح بحال المسجد. ومع تعدد الموضوع لا تنافي بين منع بيع أرض المسجد وبين جواز بيع الحصير في بعض الصور.
قال المحقق الثاني قدسسره في حكم بيع حصير المسجد إذا خلق ، وجذعه إذا تكسّر ما لفظه : «وهل يفرّق بين ما كان من ذلك وقفا ، وبين ما اشتري من الوقف ، أو قبل المتولّي بيعه حتى يجوز بيع الثاني عند الحاجة؟ فيه احتمال. وذكر في التذكرة : أنّه لا خلاف بين العامة في جواز بيع هذا القسم ، لأنّه ملك. ولم يفت هو بشيء. وجواز البيع في هذا القسم لا يخلو من قوة. فإذا بيع لم يتعيّن شراء مثله ، بل يصرف في مصالح المسجد من غير تعيين» (١).
(٢) استدراك على جواز بيع مثل حصير المسجد لو اشتري بعوائد موقوفة عليه. وهذا إشارة إلى الموضع الثالث ، وهو حكم أجزاء المسجد. يعني : أنّ ما ذكرناه ـ من جواز بيع الآلات كالحصر ونحوها ممّا يتعلق بالأوقاف المؤبّدة غير المملوكة ـ لا يجري في أنقاض المسجد من الأخشاب والجذوع المنكسرة والآجر مما لا ينتفع به فيه.
وجه عدم جريانه في مثل الجذع المنكسر هو كون الجذع وأمثاله أجزاء من الموقوفة ، ومن المعلوم أنّ الحكم الثابت للكلّ ثابت لأجزائه ، لأنّه عينها ، فيلزم الحكم بعدم جواز بيع أجزائه كنفس العرصة ، لكون وقفها فكّا للملك. مع أنّ العلّامة وغيره حكموا بجواز بيع الجذع المنكسر ونحوه ، ولا بدّ من توجيه تجويزهم لمثله بأن يقال : بالفرق بين أرض المسجد وبين أجزاء البناء ، بمنع بيع الأرض ، وجواز بيع الأجزاء ، كما سيأتي.
(٣) وصف للجذوع ، والمسجد هو العرصة وبناؤها ، فالجذوع أجزاء للمسجد ،
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ١١٧.