واستدلّوا عليه (١) بوجوب (٢) احترام المصحف ، وفحوى (٣) المنع من بيع العبد
______________________________________________________
(١) أي : استدلّوا على عدم جواز نقل المصحف الشريف إلى الكافر بوجهين.
(٢) متعلق ب «استدلّوا» توضيح هذا الدليل : أنّ وجوب احترام المصحف الشريف يقتضي حرمة إهانته شرعا ، وقبحها عقلا. وحرمة الإهانة توجب فساد البيع ، والمفروض أن بيع المصحف من الكافر إهانة منهيّ عنها ، إمّا لكون الإهانة والاحترام من الضدّين اللذين لا ثالث لهما. وإمّا لكون الإهانة نقيضا للاحترام ، فيبطل البيع.
ثم إنّ هذا الوجه ورد الاستدلال به في كلام شيخ الطائفة وجلّ من تأخر عنه كالمحقق والعلامة وفخر المحققين وغيرهم (١).
(٣) معطوف على «وجوب» وهذا دليل ثان على حرمة نقل المصحف إلى الكافر ، تمسك به في أنوار الفقاهة بقوله : «لفحوى ما تقدم من الأدلة ان لم تكن هي القرآن أولى» (٢).
__________________
وأمّا الجهة الثانية فالمراد بها هي الخطوط كما عن الدروس التصريح بها ، لا مطلق ما بين الدّفتين. ولا بدّ أن يكون كذلك ، لأنّ قوله عليهالسلام : «لا تشتر كلام الله» لا ينطبق على غير الخطوط ، فإنّ الورق ليس كلام الله تعالى. بل هو ظرف له ، وإطلاق المصحف على الورق إنّما هو بعلاقة الظرفية.
وأمّا الجهة الثالثة فحاصلها : أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون النهي هنا دالّا على الفساد ، لأنّ المناسب للنهي عن بيع كلام الله تعالى هو عدم انتقال إضافة ملكيّته إلى أحد ، بل نفس قولهم عليهمالسلام : «لا تشتروا كلام الله» يشعر بل يدلّ على فساد بيعه ، فإنّ قوله عليهالسلام : «لا تشتروا كلام الله» كقوله : «لا تشتروا بيت الله» في انفهام عدم القابلية للبيع والشراء ، هذا.
مضافا إلى : أنّ النهي عن أحد ركني العقد كالنهي عن بيع الخمر والخنزير يدلّ على الفساد ، كما قرّر في محلّه. وفي بعض النصوص «لن تشترى المصاحف» فإنّ النفي المزبور يدلّ على عدم قابلية المصاحف للشراء ، كسائر الأموال القابلة للبيع والشّراء.
__________________
(١) تقدمت الإشارة إلى المصادر آنفا.
(٢) أنوار الفقاهة (مخطوط) مجلد التجارة ، ص ٩٨.