وعن الإسكافي (١) أنّه قال : «ولا اختار أن يرهن الكافر مصحفا ، و [أو] ما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا (٢) صغيرا من الأطفال». انتهى (١) (*).
______________________________________________________
(١) حكاه عنه العلامة في المختلف ، وفيه «ولا ما يجب» بدل «وما يجب» والمؤدّى واحد.
(٢) هذا وقوله : «وما يجب» معطوفان على «مصحفا» والمراد بالأطفال أطفال العبيد المسلمين ، لا أطفال المسلمين الأحرار ، كما لا يخفى. ومقصود ابن الجنيد قدسسره بيان حرمة البيع بالفحوى ، إذ لو كان رهن المصحف وغيره ممّا يجب على المسلم تعظيمه حراما ، كان تملك الكافر غير جائز بالأولوية.
__________________
(*) لا يخفى أنّ في المسألة جهات من البحث.
الاولى : أنّ المراد بالنقل هل هو خصوص النقل الاختياري كالبيع كما هو ظاهر العنوان؟ أم أعم منه حتى غير الاختياري كالإرث.
الثانية : أنّ المراد بالمصحف هل هو خصوص الخطوط؟ أم ما بين الدّفتين.
الثالثة : أنّ المراد بحرمة النقل هل هي الحرمة التكليفية أم الوضعية أم كلتاهما؟
أما الجهة الأولى فالظاهر أنّها هي المقصودة من البيع الوارد في النصوص ، بقرينة ما في بعضها من قوله عليهالسلام : «لا تشتر كلام الله» فإنّ قوله عليهالسلام : «كلام الله» مشعر بالتعظيم ، والمناسب للتعظيم عدم نقل كلامه تعالى كنقل سائر الأمتعة. فدعوى كون موضوع الحكم مطلق النقل ، لا خصوص النقل البيعي ، قريبة جدّا. بل دعوى كون موضوع الحكم مطلق الانتقال ـ ولو غير الاختياري ـ ليست ببعيدة.
فالمراد التملك بالسبب الاختياري وغيره كما صرّح به في أنوار الفقاهة بقوله : «ولا فرق بين البيع وجميع النواقل معاوضية أو مجانية. ولو باع على الكافر كتابا وفيه آيات من القرآن بطل البيع أو تبعضت الصفقة ..» وقال أيضا : «ولو كفر المسلم زال حكم الملك عنه على الأظهر. ولا يجري عليه حكم العبد المسلم في قهر الكافر على بيعه ، لثبوت ملكه له» فراجع (٢).
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٢٢.
(٢) أنوار الفقاهة (مخطوط) ، مجلّد التجارة ، ص ٤٧.