المسلم من الكافر.
وما ذكروه (١) حسن ، وإن كان وجهه (٢) لا يخلو من تأمّل أو منع (*).
______________________________________________________
وذكره صاحب الجواهر في مناقشة ما ذهب إليه المحقق في كتاب الجهاد من جواز بيع الأحاديث النبوية ـ على كراهة ـ على الكافر ، فقال : «وفيه : أنّه مناف للدليل المشترك بين الجميع ، وهو وجوب التعظيم وحرمة الإهانة ، وأنّ ملك الكافر للمحترم مناف لذلك ، كما يومي إليه ما تقدّم من عدم تملكه للعبد المسلم الذي ما نحن فيه أولى منه من وجوه ، .. إلخ» (١). لكنه تأمّل فيه في آخر كلامه ، فراجع.
وكيف كان فتقريب الفحوى : أنّ حرمة بيع العبد المسلم من الكافر تقتضي حرمة نقل المصحف إلى الكافر بالأولوية ، لأنّ مجرّد الإضافة إلى الإسلام إن كان موجبا لحرمة النقل إلى الكافر ، فالقرآن المجيد الذي هو أقوى من العبد في هذه الإضافة ـ بل قيل : إنّه حقيقة الإسلام ـ يكون أولى منه بعدم جواز النقل إلى الكافر ، فإنّ القرآن مصدر الإسلام ، والعبد المسلم مورده.
(١) من عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر.
(٢) يعني : وجه ما ذكروه لا يخلو من تأمل أو منع ، لأنّ تعظيم المصحف الشريف
__________________
(*) لأنّ وجوب الاحترام حكم تكليفي محض ، ومخالفته لا تقتضي فساد البيع ، فتأمّل.
مضافا إلى : أنّه أخص من المدّعى ، لأنّا نفرض كون المصحف تحت يد المسلم وفي مكتبته ، لا تحت يد الكافر حتى يلزم هتك المصحف ، إذ ليس مجرّد الملكية الاعتبارية إهانة وهتكا للاحترام. قال في الجواهر : «بل لا يخلو أصل المسألة ـ وهو منع بيع المصحف من الكافر ـ من ذلك ـ أي من بحث لا مكان منع منافاة ملكية الكافر للاحترام ، خصوصا إذا اتخذه على جهة التّبجيل والتبرك والاحترام ، كما يصنعه بعض النصارى في تراب الحسين عليهالسلام عند الطوفان ..» (٢).
وإلى : أنّه لم يثبت وجوب الاحترام زائدا على حرمة الإهانة بحيث ينافي صحة المعاملة.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٨ و ٢٣٩.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٠.