ذكره الشيخ (١) والمحقّق (٢) في الجهاد ، والعلّامة في كتبه (١) ، وجمهور من تأخّر عنه (٢).
______________________________________________________
المسلم إلى الكافر إلى كفره ، ولذا استدلّ على عدم جواز بيع المصحف من الكافر هنا بغير ما استدلّ به على عدم جواز بيعه في الخاتمة ، فلاحظ وتدبّر (*).
(١) عنونه العلّامة قدسسره في كتاب البيع ، وقال في جهاد التذكرة أيضا : «ونمنع المشرك من شراء المصاحف إعزازا للقرآن ، فإن اشترى لم يصح البيع» (٣). والتعليل بالإعزاز والإعظام جار في غير المسلم مطلقا سواء أكان مشركا أم كتابيّا.
(٢) أي : عن العلّامة ، كفخر المحققين في الإيضاح وشرح الإرشاد ، والشهيد في الدروس واللمعة ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة ، والمحقق الكركي ، كما في مفتاح الكرامة ، فراجع (٤).
__________________
(*) ثم إنّ محصّل ما ينبغي أن يقال في بيع المصحف ـ المذكور في الخاتمة ـ هو حرمة بيع المصحف بمعنى النقوش ، وجواز بيع الورق بدون النقوش ، بحيث لا يكون كلامه تعالى جزءا ولا قيدا ، بأن يكون المبيع الورق والغلاف والحديد مجرّدة عن النقوش.
وهذا الكلام هو ما يستفاد من النصوص بلا تعارض بينها حتى يجمع بينها بحمل النصوص المانعة على الكراهة الذي هو جمع حكمي ، فإنّ نفس النصوص ظاهرة في جواز بيع ما عدا كلامه سبحانه وتعالى. وحرمة بيع نفس كلامه تعالى شأنه ، ولا تدلّ على جواز بيع ذلك أصلا.
واشتمال تلك النصوص على كتابة القرآن بترتيب خاص لا يدل على جواز تملك القرآن بتلك الكيفية. وتفصيل البحث في هذا المقام يطلب مما ذكره في الخاتمة.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٦٢.
(٢) الشرائع ، ج ١ ، ص ٣٣٤.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ وج ١٠ ، ص ٢٣ ، قواعد الاحكام ، ج ٢ ، ص ١٧ ، نهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٣٦٠.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ولاحظ الدروس ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، وص ١٦٦ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٣٣.