مسألة :
المشهور عدم جواز نقل (١) المصحف إلى الكافر ،
______________________________________________________
حرمة نقل المصحف الى الكافر
(١) عنوان المسألة «عدم جواز تملك الكافر للمصحف الشريف بشيء من النواقل الاختيارية من البيع وغيره ، والقهرية كالإرث» فلو ارتدّ المسلم وكان مالكا للمصحف خرج عن ملكه بمجرّد الارتداد. وهل يدخل في ملك الإمام عليهالسلام أو المسلمين أم يصير مباحا كالمباحات الأصلية؟ كلّ من هذه الوجوه محتمل ثبوتا ، وإثبات بعضها منوط بدلالة الدليل عليه.
والحاصل : أنّ عنوان المسألة من النقل الاختياري ـ كما هو ظاهر المتن ـ أخص من العنوان المبحوث عنه في كلمات الأصحاب هذا.
ثم إنّ المصنف قدسسره تعرّض لهذه المسألة في خاتمة بحث الأجرة على الواجبات ، فإنّه قدسسره ذكر في الخاتمة مسألتين ، إحداهما : مسألة بيع المصحف ، والأخرى : مسألة جوائز السلطان. وقد اختار المصنف في المسألة الاولى عدم الجواز ، وقال في صدر المسألة : «صرّح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد بحرمة بيع المصحف».
والظاهر أنّ غرضه من تعرض هذه المسألة في الخاتمة هو بيان أن بيع المصحف هل هو كبيع مشاعر العبادة ـ كالمشعر وعرفات ومنى ـ في عدم قابليّته للبيع ونحوه من النواقل الشرعية؟ أم هو ممّا يقبل البيع في نفسه ، إلّا أن يكون هناك مانع كالكفر.
ولهذه الجهة ذكر هذه المسألة في مباحث شرائط المتعاقدين ، على أن يكون عدم جواز بيع المصحف مستندا إلى كفر من ينتقل إليه المصحف ، كاستناد عدم جواز نقل العبد