ومشهورة أبي خديجة (١) ، والتوقيع الآتي (١) (*) ، حيث علّل فيها حكومة الفقيه وتسلّطه على الناس «بأنّي (٢) قد جعلته كذلك (٣) وأنّه (٤) حجتي عليكم» (**).
وأمّا الإجماع (٥) فغير خفيّ.
______________________________________________________
(١) وفيها : «فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا» (٢).
(٢) متعلّق بقوله : «علّل» وقوله : «حيث» تقريب لولايتهم عليهمالسلام ، حيث إنّ الفقيه جعل حاكما من قبله عليهالسلام ، وأنّه حجة عنه عليهالسلام ، ولا يمكن هذا الجعل إلّا مع كونه عليهالسلام واجدا لهذا المنصب العظيم الشامخ.
(٣) أي : مسلّطا على الناس.
(٤) معطوف على «انّي» والضمير راجع إلى الفقيه.
(٥) بل هو من الضروريات ، لكن لا مسرح للاستدلال بالإجماع هنا ، لعدم كونه دليلا مستقلّا حينئذ.
__________________
هذه الأفعال منهم «صلوات الله عليهم» لا يدلّ على عدم ولايتهم على الأموال والأنفس هو إثبات ولايتهم عليهمالسلام لإثباتها للفقيه لو دلّ دليل على ولايته.
(*) لم يظهر وجه المناسبة لذكر هذه الروايات الثلاث هنا ، إذ المبحوث عنه هو إثبات الولاية المطلقة للمعصومين «عليهم الصلاة والسلام». وهذه الروايات قد استدلّ بها على ولاية الفقيه. إلّا أن يراد بها إثبات ولايتهم عليهمالسلام بالبرهان الإنّي ، حيث إنّ ولاية الفقيه تدلّ على ولايتهم عليهمالسلام إنّا ، لأنّ الفاقد لا يعطي. ولعلّه أشار إليه بقوله : «حيث علّل فيها حكومة الفقيه .. إلخ».
(**) لكن الظاهر أنّ هذه الروايات الثلاث في مقام جعل منصبي القضاء والإفتاء للفقيه ، دون الولاية المطلقة. نعم تثبت الولاية الثابتة لقضاة العامة في زمان صدور
__________________
(١) الآتي في ص ١٧٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦.