بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
[ ٤٥٢٥ ] ١٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .
[ ٤٥٢٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) [ أسلم ] (١) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .
[ ٤٥٢٧ ] ١٨ ـ وعنه عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ؟ فقال : صله .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على استثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة (١) وفي الصلوات المندوبة (٢) .
__________________
(١) في المصدر : يفصل .
(٢) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت .
١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٤ .
١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٦ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ و ٢٣ و ٢٤ الباب ١٣ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجمعة .
(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الصلوات المندوبة .
ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت .