وأُصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما .
[ ٥١٢٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب : الصديع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٢ ـ باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده .
[ ٥١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده .
[ ٥١٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ، متى أُصلّيهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده .
[ ٥١٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ قال : صلّهما
__________________
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٧ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥١٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٦ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٩ .