[ ٥١٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة .
أقول : الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء .
[ ٥١٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت (١) .
٥٧ ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلاً ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء .
[ ٥١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٥ ، أورده أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٩ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥٧ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ .