القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر .
قال الشيخ : إنّما نفى القدم والقدمين لئلّا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره .
[ ٤٧٢٨ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ؟ قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك .
وسألته عن وقت العصر ، متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٦ ـ باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما ، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع .
[ ٤٧٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول .
__________________
١٤ ـ قرب الإِسناد : ٨٦ .
(١) يأتي في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٢ .