يقضي ؟ قال : لا ، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً .
وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل .
[ ٥٠٨٥ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة .
أقول : المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنّه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٦ ـ باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت .
[ ٥٠٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .
[ ٥٠٨٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
__________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ٩١ .
(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .
الباب ٤٦ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٧ ، والتهذيب ٢ : ١٢٤ / ٢٧٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٩ وفيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٨ .