أحمد (٣) بن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله .
[ ٤٩٤٠ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي القضاء (٣) .
٢٧ ـ باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأوّل المستطيل
[ ٤٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة (١) البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان .
__________________
(٣) في المصدر : محمد بن الحسن بن علي بن فضال .
٨ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الحديث ٧ الباب ٢ من أعداد الفرائض . وفي الباب ١٠ والحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٢٧ و ٣٠ ، والحديث ٥ من الباب ٤٨ ، والحديث ٧ من الباب ٥١ ، والحديث ٤ من الباب ٥٨ ، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب قضاء الصلوات .
الباب ٢٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦١ ، والتهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(١) القبطية : ثياب بيض رقاق يؤتىٰ بها من مصر . والجمع القباطي . ( لسان العرب ٧ : ٣٧٣ ) .