يقضي ) (٢) أجزأه ذلك ، وإن كان (٣) قويّاً فلا يؤخّره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
١٩ ـ باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه .
[ ٤٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله ، إنّ عليّ نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنّها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت ، لا أُحصيها ، قال : توخّ ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٤٥٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
__________________
(٢) في المصدر : القضاء .
(٣) في المخطوط زياده : صبياً وكتبها المصنف في الهامش تصحيحاً .
(٤) يأتي في الباب ١٩ و ٢٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
والباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ ، والباب ٥٧ من المواقيت وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، وفي الباب ٩ و ١٠ من قضاء الصلوات .
الباب ١٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥١ / ٤ .
(١) التهذيب ٢ : ١٢ / ٢٦ .
(٢) علل الشرائع : ٣٦٢ / ٢ من الباب ٨٢ ، ويأتي ذيله عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٥ / ١٠٩٤ .