٤٦ ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية
[ ٥٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه .
[ ٥٦٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
ورواه في ( الأمالي ) بالإِسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (١) .
[ ٥٦٦٨ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
الباب ٤٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٣ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به .
(١) أمالي الصدوق : ٣٤٧ .
٣ ـ تقدم في الحديث ١٥ الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به .